المادة 135

معرف المادة: 3765

رقم المادة : 62

المادة 135 – الاسباب الموجبة حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر . فقد شرع هذا القانون .

الموضوع: انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبی,احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير,حق الام الطبيعي في انشاء حياة زوجية سعيدة,مصلحة الصغير