المادة 136 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 90 تاريخ التشريع 14-09-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3167 | تاريخ العدد: 14-09-1987 | رقم الصفحة: 582 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (697) بتاريخ 5-9-1987 . اصدار القانون الاتي :-
الموضوع: تعديل قانون الاحوال الشخصية,استناد الى احكام الدستور,قرار مجلس قيادة الثورة,سريان التشريع