المادة 133 – المادة 1 تلغى الفقرة (9) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي : 9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد . ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط : 1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة . 2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام . 3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به . ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .
الموضوع: فقدان شروط الحضانة من قبل الأب,حق مادر در نگهداری از فرزند,شرایط نگهداری فرزند در صورت ازدواج مادر,تعهد زوج مادر در نگهداری فرزند,حق درخواست تفریق از سوی همسر در صورت نقض تعهد