المادة 138

معرف المادة: 3768

رقم المادة : 62

المادة 138 – المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: بدء نفاذ القانون,تاریخ نشر القانون