المادة 141

معرف المادة: 3771

رقم المادة : 62

المادة 141 – المادة 1 تعدل الفقرة (2) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وتقرا عل الوجه الاتي : 2 - يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقيةالام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون

الموضوع: يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته,لا تسقط حضانة الام المطلقة بزواجها,احقية الام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون