المادة 142

معرف المادة: 3772

رقم المادة : 62

المادة 142 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية