المادة 140 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 106 تاريخ التشريع 16-11-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3176 | تاريخ العدد: 16-11-1987 | رقم الصفحة: 830 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31-10-1987 اصدار القانون الاتي:-
الموضوع: تعديل قانون الاحوال الشخصية,استناد الى احكام الدستور,قرار مجلس قيادة الثورة,سريان التشريع