المادة 130 – المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الاربعين م قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : - 1- اذا اضر احد الزوجين بالزوج الاخر او باولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويعتبر من قبيل الاضرار ، الادمان على تناول المسكرات او المخدرات ، على ان تثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ويعتبر من قبيل الاضرار كذلك، ممارسة القمار في بيت الزوجية.
الموضوع: اضرار الزوجين,استمرار الحياة الزوجية,حالة الادمان,ممارسة القمار