أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (21)
ماددهی (21): ماددهی (بیست و پێنج)ی یاساكه ههڵدهوهشێتهوه.
ماددهی (22)
ماددهی (22): كار به دهقی هیچ یاسایهك یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
ماددهی (23)
ماددهی (23): پێویسته لایهنی پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكات.
ماددهی (24)
ماددهی (24): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 50
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او ديناً في ذمة او منفعة او اي حق مالي اخر ويصح ان يكون شيئاً مستقبلاً اذا عين تعييناً يمنع الجهالة والغرر. 2 – اما التعامل في تركة انسان على قيد الحياة فباطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.
المادة 51
المادة 51 – يجب ان يكون المبيع مما يصح التعامل به شرعاً وقانوناً.
المادة 52
المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يعتبر العلم بالمبيع كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه. 2 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.
المادة 54
المادة 54 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا ذكر ان المبيع مطابق للنموذج دون ان يعرض النموذج على المشتري في المجلس، فالمشتري مخير ان شاء قبله وان شاء رده. 3 – فاذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.
المادة 55
المادة 55 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه، وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 2 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة 56
المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.
المادة 57
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند التجهيل ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 58
المادة 58 – اذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 59
المادة 59 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية ببعض الثمن في بعض المبيع، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، والا كان للمشتري فسخ العقد، فاذا كان البائع قد غش في بيان الثمن الاول، جاز للمشتري انقاص الثمن بمقدار الغش. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد اسقاط جميع الخصومات المعتادة.
المادة 60
المادة 60 – 1 – ينقل البيع ملكية المبيع، اذا كان عيناً معينة بالذات وكان البائع مالكاً لها، فإذا لم يعين المبيع الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز. 2 – واذا كان القانون يقضي بنظام معين للتسجيل، فلا تنتقل ملكية العقار الا بالتسجيل.
المادة 61
المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
المادة 62
المادة 62 – يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً، مادام البائع قد اعلمه بذلك، ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. 2 – ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية.
المادة 63
المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.
المادة 64
المادة 64 – اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما ان يبقي البيع مع انقاص الثمن.
المادة 65
المادة 65 – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه.