المادة 57

معرف المادة: 20261

رقم المادة : 609

المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند التجهيل ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.

الموضوع: تقدير الثمن,سعر السوق,تحديد الثمن,مكان التسليم,عرف الأسعار