المادة 63

معرف المادة: 20267

رقم المادة : 609

المادة 63 – اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع.

الموضوع: انفساخ البيع,استرداد الثمن,هلاك المبيع قبل التسليم,عدم مسؤولية البائع