المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او ديناً في ذمة او منفعة او اي حق مالي اخر ويصح ان يكون شيئاً مستقبلاً اذا عين تعييناً يمنع الجهالة والغرر.
2 – اما التعامل في تركة انسان على قيد الحياة فباطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي نص عليها القانون.
الموضوع: صحة البيع في العين أو الدين أو المنفعة أو الحق المالي,جواز التعامل في شيء مستقبلي مع تعيين يمنع الجهالة,بطلان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة,استثناءات التعامل في التركة وفق نص القانون