المادة 59

معرف المادة: 20263

رقم المادة : 609

المادة 59 – 1 – يجوز البيع تولية او اراكاً او وضيعة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية ببعض الثمن في بعض المبيع، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، والا كان للمشتري فسخ العقد، فاذا كان البائع قد غش في بيان الثمن الاول، جاز للمشتري انقاص الثمن بمقدار الغش. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد اسقاط جميع الخصومات المعتادة.

الموضوع: البيع تولية,البيع بمثل الثمن الاول,البيع بانقص من الثمن الاول,البيع بازيد منه,بيان الثمن الاول