المادة 52

معرف المادة: 20256

رقم المادة : 609

المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.

الموضوع: وجوب علم المشتري بالمبيع,تحديد المبيع,معرفة كافية للمشتري