المادة 56

معرف المادة: 20260

رقم المادة : 609

المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

الموضوع: حق قبول خریدار در فروش مشروط به مزه,لزوم اعلام قبول در مدت معین,عدم انعقاد فروش تا زمان اعلام قبول