المادة 54

معرف المادة: 20258

رقم المادة : 609

المادة 54 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا ذكر ان المبيع مطابق للنموذج دون ان يعرض النموذج على المشتري في المجلس، فالمشتري مخير ان شاء قبله وان شاء رده. 3 – فاذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للنموذج او غير مطابق.

الموضوع: البيع بالنموذج,مطابقة المبيع للنموذج,خيارات المشتري في حالة عدم عرض النموذج,إثبات المطابقة أو عدم المطابقة