المادة 61

معرف المادة: 20265

رقم المادة : 609

المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع. 2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

الموضوع: يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع,يشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله