المادة 61 – 1 – يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
2 – ويشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
الموضوع: يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع,يشمل التسليم ملحقات المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعماله