المادة 60

معرف المادة: 20264

رقم المادة : 609

المادة 60 – 1 – ينقل البيع ملكية المبيع، اذا كان عيناً معينة بالذات وكان البائع مالكاً لها، فإذا لم يعين المبيع الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز. 2 – واذا كان القانون يقضي بنظام معين للتسجيل، فلا تنتقل ملكية العقار الا بالتسجيل.

الموضوع: نقل ملكية المبيع,عدم انتقال الملكية الا بالتسجيل,عدم انتقال الملكية الا بالافراز