المادة 51

معرف المادة: 20255

رقم المادة : 609

المادة 51 – يجب ان يكون المبيع مما يصح التعامل به شرعاً وقانوناً.

الموضوع: وجوب صحت معامله,ممنوعیت فروش اشیاء غیرقانونی