المادة 53 – 1 – يعتبر العلم بالمبيع كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه.
2 – واذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت غش البائع.
الموضوع: العلم بالمبيع كافٍ,سقوط حق المشتري في طلب ابطال البيع,اثبات غش البائع