أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية. ثانيا – تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم كان تحت حراسته او عهدته. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث كان بامكانه منعه. رابعا – لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين او مرتكبي الجرائم حال علمه بذلك.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – اولا – اذا ارتكب المنتسب جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون وقانون العقوبات او اي قانون اخر، فتطبق العقوبة الاشد، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق المنتسب وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادلى بمعلومات كاذبة او غير دقيقة امام الجهات التحقيقية او القضائية او الادارية. ثانيا – اخفى معلومات او ادلة تخص جريمة او حادثا قيد التحقيق. ثالثا – عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية باي وسيلة كانت. رابعا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – تضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب او في حالات الطوارئ او اثناء القيام بمهام قتالية او امنية خاصة.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي. ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي. ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة من قبل امر الوحدة او من كان برتبة ضابط او اذا وقعت الجريمة امام المرؤوسين.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – مارس مهنة او عملا تجاريا او صناعيا او اي عمل اخر خارج نطاق وظيفته دون الحصول على موافقة رسمية. ثانيا – اشترك في المزايدات او المناقصات التي تجريها دوائر قوى الامن الداخلي بصورة مباشرة او غير مباشرة. ثالثا – تعاقد مع دوائر قوى الامن الداخلي لتجهيز مواد او تقديم خدمات بصورة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – للمحكمة ان تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالامن وحماية المنشآت والشخصيات. ثانيا – قصر في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لحماية المواقع او الاشخاص المكلف بحمايتهم. ثالثا – ترك مكان حراسته او واجبه قبل الموعد المحدد او قبل وصول البديل دون عذر مشروع.

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – تسقط الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – تشكل محاكم قوى الامن الداخلي وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي.

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادعى رتبة او صفة او منصبا في قوى الامن الداخلي اعلى من رتبته او صفته او منصبه الحقيقي. ثانيا – ارتدى رتبة او علامات او اوسمة او انواط لا يحق له ارتداؤها. ثالثا – انتحل شخصية غيره من منتسبي قوى الامن الداخلي.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – تطبق احكام قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – حرض او شجع على التمرد او العصيان او الاخلال بالنظام والضبط العسكري في قوى الامن الداخلي. ثانيا – شارك في تجمعات او اجتماعات تهدف الى التحريض على مخالفة الاوامر والتعليمات. ثالثا – وزع او نشر منشورات او ملصقات او كتابات تسيء الى قوى الامن الداخلي او تحرض على الفوضى.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – يلغى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 2000 (الملغى) واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه. ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع. ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالقبول في الكليات او المعاهد او المدارس التابعة لقوى الامن الداخلي. ثانيا – تلاعب في نتائج الامتحانات او الاختبارات الخاصة بالمنتسبين او المتقدمين للخدمة. ثالثا – منح شهادات او وثائق دراسية او تدريبية خلافا للحقيقة.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.