المادة 63 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – مارس مهنة او عملا تجاريا او صناعيا او اي عمل اخر خارج نطاق وظيفته دون الحصول على موافقة رسمية.
ثانيا – اشترك في المزايدات او المناقصات التي تجريها دوائر قوى الامن الداخلي بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ثالثا – تعاقد مع دوائر قوى الامن الداخلي لتجهيز مواد او تقديم خدمات بصورة مباشرة او غير مباشرة.
الموضوع: ممنوعیت انجام فعالیتهای تجاری بدون مجوز رسمی,ممنوعیت شرکت در مزایدات و مناقصات نیروهای امنیت داخلی,ممنوعیت قرارداد با نیروهای امنیت داخلی برای تأمین مواد و خدمات