المادة 63

معرف المادة: 11833

رقم المادة : 327

المادة 63 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – مارس مهنة او عملا تجاريا او صناعيا او اي عمل اخر خارج نطاق وظيفته دون الحصول على موافقة رسمية. ثانيا – اشترك في المزايدات او المناقصات التي تجريها دوائر قوى الامن الداخلي بصورة مباشرة او غير مباشرة. ثالثا – تعاقد مع دوائر قوى الامن الداخلي لتجهيز مواد او تقديم خدمات بصورة مباشرة او غير مباشرة.

الموضوع: ممنوعیت انجام فعالیت‌های تجاری بدون مجوز رسمی,ممنوعیت شرکت در مزایدات و مناقصات نیروهای امنیت داخلی,ممنوعیت قرارداد با نیروهای امنیت داخلی برای تأمین مواد و خدمات