المادة 67 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه.
ثانيا – خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع.
ثالثا – تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية.
الموضوع: اهمل في تدريب او تعليم من هم في امرته او تحت اشرافه,خالف المناهج او الخطط التدريبية المقرة دون عذر مشروع,تسبب باهماله في وقوع حوادث اثناء التدريب ادت الى اصابات بدنية او اضرار مادية