المادة 69 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالقبول في الكليات او المعاهد او المدارس التابعة لقوى الامن الداخلي.
ثانيا – تلاعب في نتائج الامتحانات او الاختبارات الخاصة بالمنتسبين او المتقدمين للخدمة.
ثالثا – منح شهادات او وثائق دراسية او تدريبية خلافا للحقيقة.
الموضوع: مخالفت با قواعد القبول في الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لقوى الأمن الداخلي,تلاعب في نتائج الامتحانات أو الاختبارات الخاصة بالمنتسبين أو المتقدمين للخدمة,منح شهادات أو وثائق دراسية أو تدريبية خلافا للحقيقة