المادة 61 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – ادلى بمعلومات كاذبة او غير دقيقة امام الجهات التحقيقية او القضائية او الادارية.
ثانيا – اخفى معلومات او ادلة تخص جريمة او حادثا قيد التحقيق.
ثالثا – عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية باي وسيلة كانت.
رابعا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة.
الموضوع: ادلی بمعلومات كاذبة او غير دقيقة,اخفی معلومات او ادلة تخص جريمة,عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية,حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة