المادة 61

معرف المادة: 11831

رقم المادة : 327

المادة 61 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – ادلى بمعلومات كاذبة او غير دقيقة امام الجهات التحقيقية او القضائية او الادارية. ثانيا – اخفى معلومات او ادلة تخص جريمة او حادثا قيد التحقيق. ثالثا – عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية باي وسيلة كانت. رابعا – حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة.

الموضوع: ادلی بمعلومات كاذبة او غير دقيقة,اخفی معلومات او ادلة تخص جريمة,عرقل سير التحقيق او الاجراءات القانونية,حرض غيره على القيام بالافعال المذكورة