المادة 64 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالامن وحماية المنشآت والشخصيات.
ثانيا – قصر في اتخاذ التدابير الامنية اللازمة لحماية المواقع او الاشخاص المكلف بحمايتهم.
ثالثا – ترك مكان حراسته او واجبه قبل الموعد المحدد او قبل وصول البديل دون عذر مشروع.
الموضوع: مخالفت با قواعد و اقدامات امنیتی,قصور در اتخاذ تدابیر امنیتی,ترک محل حراست قبل از موعد مقرر