المادة 66 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – حرض او شجع على التمرد او العصيان او الاخلال بالنظام والضبط العسكري في قوى الامن الداخلي.
ثانيا – شارك في تجمعات او اجتماعات تهدف الى التحريض على مخالفة الاوامر والتعليمات.
ثالثا – وزع او نشر منشورات او ملصقات او كتابات تسيء الى قوى الامن الداخلي او تحرض على الفوضى.