المادة 62

معرف المادة: 14578

رقم المادة : 327

المادة 62 – يعد ظرفا مشددا ارتكاب الجريمة من قبل امر الوحدة او من كان برتبة ضابط او اذا وقعت الجريمة امام المرؤوسين.

الموضوع: ظرف مشدد ارتکاب جرم توسط امر واحد,ظرف مشدد ارتکاب جرم توسط ضابط,ارتکاب جرم در حضور مرؤوسین