المادة 60 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية.
ثانيا – تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم كان تحت حراسته او عهدته.
ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث كان بامكانه منعه.
رابعا – لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين او مرتكبي الجرائم حال علمه بذلك.
الموضوع: اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية,تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم,تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث,لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين