المادة 60

معرف المادة: 11830

رقم المادة : 327

المادة 60 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية. ثانيا – تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم كان تحت حراسته او عهدته. ثالثا – تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث كان بامكانه منعه. رابعا – لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين او مرتكبي الجرائم حال علمه بذلك.

الموضوع: اهمل او قصر في اداء واجباته الوظيفية,تسبب باهماله او تقصيره في هروب موقوف او محكوم,تسبب باهماله او تقصيره في وقوع جريمة او حادث,لم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين