المادة 62 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من:
اولا – اساء استخدام وسائل الاتصال او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) الخاصة بقوى الامن الداخلي.
ثانيا – دخل او حاول الدخول الى انظمة المعلومات او قواعد البيانات الخاصة بقوى الامن الداخلي دون تخويل رسمي.
ثالثا – قام بتغيير او حذف او اتلاف او تسريب معلومات او بيانات مخزونة في انظمة المعلومات الخاصة بقوى الامن الداخلي.
الموضوع: اساءة استخدام وسائل الاتصال,دخول غير مصرح به إلى أنظمة المعلومات,تغيير أو حذف أو إتلاف معلومات مخزونة