المادة 60 – اولا – اذا ارتكب المنتسب جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون وقانون العقوبات او اي قانون اخر، فتطبق العقوبة الاشد، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من اتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق المنتسب وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.