المادة 68

معرف المادة: 11838

رقم المادة : 327

المادة 68 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بصرف او توزيع الرواتب او المخصصات او المكافآت. ثانيا – تسبب باهماله في تأخير صرف المستحقات المالية لمنتسبي قوى الامن الداخلي. ثالثا – استقطع مبالغ من رواتب او مخصصات المنتسبين دون وجه حق او خلافا للقانون.

الموضوع: مخالفت با قواعد و رویه‌های خاص در پرداخت حقوق و مزایا,تأخیر در پرداخت مستحقات مالی به اعضای قواي امنيتي به دلیل سهل‌انگاری,کسر غیرقانونی مبالغ از حقوق و مزایای اعضای قواي امنيتي