أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 58
المادة 58 – يوزع الراتب التقاعدي على الخلف حصصا متساوية، فاذا انقطع نصيب احدهم، فيؤول الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب التقاعدية للخلف الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه المتوفى.
المادة 59
المادة 59 – ينقطع نصيب الخلف من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – الزوجة او الزوج عند الزواج، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق. 2 – الابناء عند اكمال سن الثامنة عشرة، الا اذا كان الابن مستمرا على الدراسة فيستمر صرف نصيبه حتى اكمال الدراسة او سن الخامسة والعشرين ايهما اقرب، او اذا كان عاجزا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية. 3 – البنات عند الزواج او الحصول على مهنة، ويعود النصيب عند الترمل او الطلاق او ترك المهنة.
المادة 59
المادة 59 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الجدول الملحق بهذا القانون، واذا انقطع نصيب احدهم لاي سبب كان، فيعاد توزيعه على الباقين وفق النسب المقررة.
المادة 60
المادة 60 – اذا توفي العامل المضمون ولم يستحق خلفه راتبا تقاعديا، فيمنحون مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق احكام المادة (58) من هذا القانون.
المادة 60
المادة 60 – 1 – اذا توفي المضمون ولم تتوفر فيه شروط استحقاق راتب التقاعد، فتصرف للخلف المستحقين مكافاة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق انصبة راتب التقاعد. 2 – اذا لم يوجد خلف مستحق للمضمون المتوفى، فتصرف المكافاة الى ورثته الشرعيين.
المادة 61
المادة 61 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين او اكثر من المؤسسة، وفي هذه الحالة يمنح المستحق الراتب الاعلى.
المادة 61
المادة 61 – 1 – يقصد باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، او الاصابة نتيجة حادث وقع للمضمون اثناء تادية عمله او بسببه. 2 – يعتبر في حكم اصابة العمل، كل حادث يقع للمضمون خلال ذهابه المباشر الى عمله او عودته المباشرة منه. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، اضافة امراض اخرى الى جدول الامراض المهنية.
المادة 62
المادة 62 – لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي اجر او دخل اخر من عمل مضمون، فاذا اشتغل صاحب الراتب التقاعدي في عمل مضمون، يوقف صرف راتبه التقاعدي طيلة مدة اشتغاله، ويستأنف الصرف عند تركه العمل.
المادة 62
المادة 62 – على صاحب العمل اخبار المؤسسة والشرطة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله خلال (24) ساعة من وقوعها، وعليه نقل المصاب الى اقرب مركز صحي او مستشفى ومعالجته على نفقته حتى تتولى المؤسسة ذلك.
المادة 63
المادة 63 – يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وبين اي راتب تقاعدي اخر يستحق بموجب قوانين تقاعدية اخرى، على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين الحد الاعلى للراتب التقاعدي المقرر في هذا القانون.
المادة 63
المادة 63 – 1 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية للمصاب باصابة عمل، وتشمل: أ – خدمات الطبيب العام والاخصائي والجراح. ب – الفحوص الطبية والمختبرية والاشعة. ج – العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية. د – الادوية والمستلزمات الطبية. هـ – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية. 2 – تقدم الخدمات الطبية في مستشفيات المؤسسة او المستشفيات الحكومية، ويجوز تقديمها في المستشفيات الخاصة عند الضرورة بقرار من المدير العام.
المادة 64
المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض، كما لا يجوز حجز اي منها الا لدين حكومي او نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.
المادة 64
المادة 64 – 1 – يستحق المصاب باصابة عمل، الذي يعجز عن العمل مؤقتا، معونة مالية يومية تعادل (75٪) من اجره اليومي الاخير المسددة عنه الاشتراكات. 2 – تصرف المعونة المالية اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، وتستمر طيلة مدة عجز المصاب عن العمل او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة. 3 – تتحمل المؤسسة صرف المعونة المالية، على ان يدفع صاحب العمل اجر يوم الاصابة كاملا.
المادة 65
المادة 65 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم (80٪ فاكثر)، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويعادل (80٪) من متوسط اجره خلال السنة الاخيرة. 2 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة الكلي عن الحد الادنى لراتب التقاعد المقرر بموجب هذا القانون.
المادة 65
المادة 65 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض الى المؤسسة، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها التعليمات، وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 66
المادة 66 – يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق، ويصرف شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة.
المادة 66
المادة 66 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته (35٪) فاكثر، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الجزئي، ويحسب بنسبة ذلك العجز من راتب تقاعد الاصابة الكلي. 2 – اذا كانت نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل اقل من (35٪)، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة على اساس افتراض استحقاقه لراتب تقاعد الاصابة الكلي.
المادة 67
المادة 67 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية المتراكمة بمضي سنة واحدة على تاريخ استحقاقها، ما لم يكن التأخير في الصرف ناشئا عن المؤسسة.
المادة 67
المادة 67 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة المضمون، استحق الخلف راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويوزع بينهم وفق الانصبة المقررة في هذا القانون، بغض النظر عن مدة الخدمة المضمونة.
المادة 68
المادة 68 – يحرم المصاب من المعونة المالية ومن راتب تقاعد الاصابة في الحالات الاتية: أ – اذا تعمد اصابة نفسه. ب – اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، كالسكر او مخالفة تعليمات السلامة المعلنة في مكان العمل. ج – لا يسري الحرمان في حالة الوفاة او العجز الذي تزيد نسبته عن (25٪).