المادة 64

معرف المادة: 10846

رقم المادة : 288

المادة 64 – لا يجوز التنازل عن الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض، كما لا يجوز حجز اي منها الا لدين حكومي او نفقة شرعية، وبما لا يتجاوز الربع.

الموضوع: عدم جواز التنازل عن الراتب التقاعدي,عدم جواز حجز الراتب التقاعدي الا لدين حكومي,عدم جواز حجز الراتب التقاعدي الا لنفقة شرعية,حدود حجز الراتب التقاعدي (الربع)