المادة 65 – يقدم طلب الراتب التقاعدي او المكافأة او التعويض الى المؤسسة، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تحددها التعليمات، وعلى المؤسسة البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
الموضوع: تقديم طلب الراتب التقاعدي,مرفقات الطلب,بت في الطلب,مدة البت في الطلب