المادة 63 – 1 – تتولى المؤسسة تقديم الخدمات الطبية للمصاب باصابة عمل، وتشمل:
أ – خدمات الطبيب العام والاخصائي والجراح.
ب – الفحوص الطبية والمختبرية والاشعة.
ج – العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية.
د – الادوية والمستلزمات الطبية.
هـ – الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية.
2 – تقدم الخدمات الطبية في مستشفيات المؤسسة او المستشفيات الحكومية، ويجوز تقديمها في المستشفيات الخاصة عند الضرورة بقرار من المدير العام.
الموضوع: تقديم الخدمات الطبية للمصاب باصابة عمل,خدمات الطبيب العام والاخصائي والجراح,الفحوص الطبية والمختبرية والاشعة,العلاج في المستشفى والعمليات الجراحية,الادوية والمستلزمات الطبية,الاطراف الصناعية والاجهزة التعويضية,تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات المؤسسة او المستشفيات الحكومية,تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة عند الضرورة