المادة 66

معرف المادة: 10848

رقم المادة : 288

المادة 66 – يصرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق، ويصرف شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة.

الموضوع: صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ نشوء الاستحقاق,صرف الراتب شهريا في المواعيد التي تحددها المؤسسة