المادة 58

معرف المادة: 10840

رقم المادة : 288

المادة 58 – يوزع الراتب التقاعدي على الخلف حصصا متساوية، فاذا انقطع نصيب احدهم، فيؤول الى باقي المستحقين من الخلف، على ان لا يتجاوز مجموع الرواتب التقاعدية للخلف الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه المتوفى.

الموضوع: توزیع الراتب التقاعدي,انقطاع نصیب,انتقال نصیب به باقی المستحقین,حداکثر مجموع الرواتب التقاعدية