المادة 66 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز جزئي مستديم تبلغ نسبته (35٪) فاكثر، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الجزئي، ويحسب بنسبة ذلك العجز من راتب تقاعد الاصابة الكلي.
2 – اذا كانت نسبة العجز الناجم عن اصابة العمل اقل من (35٪)، استحق المصاب تعويضا مقطوعا يعادل نسبة ذلك العجز من مكافاة نهاية الخدمة المحسوبة على اساس افتراض استحقاقه لراتب تقاعد الاصابة الكلي.
الموضوع: استحقاق راتب تقاعد الاصابة الجزئي عند عجز جزئي مستديم بنسبة 35٪ فاكثر,استحقاق تعويض مقطوع عند عجز جزئي کمتر از 35٪,محاسبه راتب تقاعد الاصابة الجزئي بر اساس عجز جزئي مستديم,محاسبه تعويض مقطوع بر اساس مكافاة نهاية الخدمة