المادة 59 – يوزع راتب التقاعد على الخلف المستحقين وفق الجدول الملحق بهذا القانون، واذا انقطع نصيب احدهم لاي سبب كان، فيعاد توزيعه على الباقين وفق النسب المقررة.
الموضوع: توزيع راتب التقاعد على الخلف المستحقين,إعادة توزيع نصيب المتوفى على الباقين وفق النسب المقررة