المادة 67

معرف المادة: 10849

رقم المادة : 288

المادة 67 – يسقط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية المتراكمة بمضي سنة واحدة على تاريخ استحقاقها، ما لم يكن التأخير في الصرف ناشئا عن المؤسسة.

الموضوع: سقوط الحق في المطالبة بالرواتب التقاعدية المتراكمة بمضي سنة واحدة,استثناء التأخير في الصرف الناشئ عن المؤسسة