المادة 61

معرف المادة: 10843

رقم المادة : 288

المادة 61 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين او اكثر من المؤسسة، وفي هذه الحالة يمنح المستحق الراتب الاعلى.

الموضوع: لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين,يمنح المستحق الراتب الاعلى