المادة 65 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم (80٪ فاكثر)، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويعادل (80٪) من متوسط اجره خلال السنة الاخيرة.
2 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة الكلي عن الحد الادنى لراتب التقاعد المقرر بموجب هذا القانون.