المادة 65

معرف المادة: 14113

رقم المادة : 288

المادة 65 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم (80٪ فاكثر)، استحق المصاب راتب تقاعد الاصابة الكلي، ويعادل (80٪) من متوسط اجره خلال السنة الاخيرة. 2 – لا يجوز ان يقل راتب تقاعد الاصابة الكلي عن الحد الادنى لراتب التقاعد المقرر بموجب هذا القانون.

الموضوع: استحقاق راتب تقاعد الاصابة الكلي,حداقل راتب تقاعد,عجز كلي مستديم