المادة 60 – اذا توفي العامل المضمون ولم يستحق خلفه راتبا تقاعديا، فيمنحون مكافأة نهاية الخدمة التي كان يستحقها المتوفى، وتوزع بينهم وفق احكام المادة (58) من هذا القانون.
الموضوع: منح مكافأة نهاية الخدمة للورثة عند وفاة العامل المضمون,توزيع مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام المادة (58) من القانون