أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 88
المادة 88 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر.
المادة 89
المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم الطابع، والرسوم القضائية، ورسوم التسجيل العقاري، وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة حاليا او التي تفرض مستقبلا.
المادة 89
المادة 89 – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) برئاسة قاضي يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، للنظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشان على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاشتراكات او المنافع.
المادة 90
المادة 90 – يقدم الاعتراض الى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشان بقرار المؤسسة، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة.
المادة 90
المادة 90 – تعفى الرواتب التقاعدية، والمكافات، والمعونات المالية، التي تصرفها المؤسسة بموجب هذا القانون، من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 91
المادة 91 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المالية والقضائية والبلدية ورسوم الطوابع في جميع معاملاتها ودعاويها وعقودها. كما تعفى المنافع والرواتب والمكافآت التي تصرفها المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم.
المادة 91
المادة 91 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل، من الديون الممتازة، وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
المادة 92
المادة 92 – لا يجوز لاية دائرة حكومية، او مؤسسة رسمية او شبه رسمية، او قطاع اشتراكي، صرف اية مبالغ مستحقة لصاحب العمل، او تجديد اجازة ممارسة المهنة له، الا بعد تقديمه شهادة براءة ذمة من المؤسسة، تؤيد تسديده لكافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.
المادة 92
المادة 92 – يحل هذا القانون محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (112) لسنة 1969، وتلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 93
المادة 93 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين السابقة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 93
المادة 93 – يكون لمفتشي العمل، وموظفي المؤسسة الذين يخولهم الوزير، سلطة دخول اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاطلاع على السجلات والدفاتر، واجراء التحقيقات اللازمة لضمان تنفيذ احكامه.
المادة 94
المادة 94 – على اصحاب العمل، تقديم كافة التسهيلات والمعلومات التي يطلبها المفتشون والموظفون المخولون، لتمكينهم من اداء مهامهم.
المادة 94
المادة 94 – تلتزم المؤسسة بنقل الحقوق والالتزامات المالية والادارية من الصناديق السابقة الى الصندوق الموحد المنشأ بموجب هذا القانون. ويحتفظ العمال المضمونون بمدد خدمتهم السابقة لاغراض هذا القانون.
المادة 95
المادة 95 – لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، اصدار الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 95
المادة 95 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، شمول فئات اخرى من الشغيلة غير المشمولين باحكام هذا القانون (مثل العمال المنزليين، والعمال الموسميين، واصحاب العمل الصغار) ببعض او كل فروع الضمان الاجتماعي، وتحدد التعليمات قواعد شمولهم ونسب اشتراكاتهم.
المادة 96
المادة 96 – للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى او منظمات دولية لضمان حقوق العمال العراقيين العاملين في الخارج او العمال الاجانب العاملين في العراق، على اساس المعاملة بالمثل.
المادة 96
المادة 96 – للوزير اصدار التعليمات والقرارات، في كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، او الانظمة الصادرة بموجبه.
المادة 97
المادة 97 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة التعديلات الملحقة بهما.
المادة 97
المادة 97 – يصدر مجلس الوزراء انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وللوزير اصدار تعليمات ومنشورات لهذا الغرض.
المادة 98
المادة 98 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.