المادة 98

معرف المادة: 10133

رقم المادة : 260

المادة 98 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.

الموضوع: استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة,عدم التعارض مع أحكام هذا القانون,صدور ما يحل محل الأنظمة والتعليمات السابقة