المادة 89 – تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) برئاسة قاضي يندبه وزير العدل وعضوية ممثل عن المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، للنظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشان على قرارات المؤسسة المتعلقة بالشمول او تقدير الاشتراكات او المنافع.
الموضوع: تشکیل کمیته اعتراضات,رئیس کمیته اعتراضات,اعتراضات به تصمیمات مؤسسه,مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان,نظارت قضایی بر اعتراضات