المادة 96 – للمؤسسة ان تعقد اتفاقيات ثنائية او جماعية مع دول اخرى او منظمات دولية لضمان حقوق العمال العراقيين العاملين في الخارج او العمال الاجانب العاملين في العراق، على اساس المعاملة بالمثل.
الموضوع: عقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية,ضمان حقوق العمال العراقيين العاملين في الخارج,ضمان حقوق العمال الأجانب العاملين في العراق,المعاملة بالمثل