المادة 95 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، شمول فئات اخرى من الشغيلة غير المشمولين باحكام هذا القانون (مثل العمال المنزليين، والعمال الموسميين، واصحاب العمل الصغار) ببعض او كل فروع الضمان الاجتماعي، وتحدد التعليمات قواعد شمولهم ونسب اشتراكاتهم.
الموضوع: شمول فئات اخرى من الشغيلة في الضمان الاجتماعي,تحديد التعليمات لقواعد الشمول ونسب الاشتراكات