المادة 88

معرف المادة: 10123

رقم المادة : 260

المادة 88 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، او اي قانون اخر.

الموضوع: عدم خلل در اجرای عقوبات,اجازه اعمال عقوبات شدیدتر